البنائية اللبنانية رسالة إنسانية
رائدة تثقف عقل الإنسان
THE REVELATION OF THE FREE CONSCIENCE
إيحاء الضمير الحر
البناؤون أمناء على نقل الأمانة لأصحابها
T.'.T.'.G.'.O.'.T.'.G.'.A.'.O.'.T.'.U.'.
Grand Lodge Alinkaz's Documents وثائق محفل الإنقاذ الأكبر
|
ي= وكل من قام بعمل يهدف إلى هدم البناية الحرة, أو محفل رمزي, أو سعى إلى تشتيت الإخوان أو إلى خرق أحكام وقوانين وأنظمة المحفل الأكبر أو شرقه الأعلى, أو إحتقر وحقر تعاليم الدستور البنائي لمحفل الإنقاذ الأكبر, بقصد الإساءة والنيل من المبادئ والنظم والقوانين العائدة إلى البناية الحرة. كل من أفشى الرموز والأسرار البنائية للغير أو لأخ بناء في أدنى من الدرجة التي أبيحت له رموزها, أو باح أو شهر بأعمال جلسات المحافل البنائية أو بأسماء أعضائها, أو قام بسعي دنيء ضد المحترمين أو هيئة المحفل الرمزي أو المحفل الأكبر أو ضد الشرق الأعلى أو هيئة الأنوار, فردا أو جماعة, أو ضد المحافل الشقيقة أو الحليفة والمتحابة, يعاقب على ما تقدم بالطرد أو المحو أو الهلاك. ج=لا يجوز أن يعاقب الأخ بالهلاك إلا بعد أن يكون قد صدر بحقه حكم الطرد أو حكم المحو أو المحو التام. د=يجوز أن تجمع القرارات من أنواع مختلفة, المنفذه منها وغير المنفذة, بعد تصديقها من رئيس المحفل ترفع إلى المحفل الأكبر الذي بدوره هذا الأخير برفعها إلى شرق الإنقاذ الأعلى, الذي يضعها في عقوبة واحدة تكون كحكم يعتبر وكأنه صادر عن المحكمة العائلية الكبرى, وعلى الخطيب الأكبر أن يعلن عن الحكم في المحافل العاملة بالتعاون مع محفل الإنقاذ الأكبر, وينشر إسم المخالف في وسائل الإعلان داخل المحفل, ويبلغ الحكم للمحكوم عليه وجاهيا إذا أمكن أو غيابيا, أو بإحدى الوسائل البنائية. ه= يعاقب المكرر بعقوبة أشدَّ من الأولى ويحكم على المتمنع بالتوقف حتى تنفيذ الحكم الأول, وفي حال إستمرار تعنت المتمنع ورفضه التنفيذ, يحكم عليه بالطرد ويحرم حقه في أن يضع نفسه تحت تصرف محفل الإنقاذ الأكبر. و= الإعتراف بالخطأ المرتكب وإعلان الأسف على حصوله, والإستعداد الصادق لتنفيذ العقوبة تستوجب تخفيفها أو العفو عنها. ز= الإعتراف المراوغ بالخطأ المرتكب بقصد الإستفادة من تخفيف العقوبة أو العفو عنها, يعرض الأخ إلى عقوبة أقسى وأشد من الأولى. ح= يملك رئيس المحفل حق سحب أي قرار كان قد أصدره بحق الأخ, شرط أن يعلن عن ذلك في جلسة قانونية أمام جميع الإخوان, ويبلغ ذلك إلى أمانة السر الكبرى. ط= يملك الأستاذ الأكبر حق العفو أو تخفيف العقوبة إذا وجد ذلك مناسبا للمصلحة البنائية. ي= يحق للخطيب الأكبر أو اللجنة القضائية في المحفل الرمزي تقديم طلب خطي للعفو أو تخفيف العقوبة, وللأستاذ الأكبر الحق في قبول أو رفض الطلب. ك= تسجل كافة العقوبات في سجلي الأخ, الخاص والعام, وتبلغ الأحكام إلى خطباء المحافل الرمزية. أما القرارات المحفلية فتبلغ إلى الخطيب الأكبر حتى يتم نشرها على المحافل الرمزية والمحفل الأكبر. ل= يترأس المحاكمة العائلية رئيس المحفل, وتجري في جلسة تطابق درجة الأخ المذنب, لا يحضرها الزائرون ولا يجوز إجراؤها في جلسة مخصصة لتكريس الطلاب أو ترقية الإخوان. 1= لا يجوز أن يحاكم الأخ في جلسة مفتوحة بدرجة أقل من درجته. 2 = يحق لرئيس المحفل أن يعلن قراره في أثناء جلسة قانونية معقودة في الدرجة الأولى. م= يتقيد المحفل الرمزي في أصول المحاكمة وطريقة تقديم الإدعاء والإتهام والتحقيق والإعلان عنها بأحكام المواد وأصول المحاكمة كما وردت في نظام محفل الإنقاذ الأكبر العام, ويطلب خطيا من الخطيب الأكبر تفسير بند أو بنود هذا النظام بعد موافقة الأستاذ الأكبر عليه. ن= تجري محاكمة رئيس المحفل الرمزي في جلسة المحترمين العاملين. أما إذا رأى الأستاذ الأكبر أن المحاكمة يجب أن تكون علنية فله الحق في أن يحاكم رئيس المحفل أثناء جلسة المحفل الأكبر. أما محاكمة أنوار المحفل الرمزي فتجرى في جلسة المحفل الأكبر يحضرها رؤساء وأنوار المحافل الرمزية العاملة بالتعاون معه تحت إشراف شرق الإنقاذ الأعلى. س= لا يجوز تعديل أو تبديل أو تحوير مادة أو حرف من مواد هذا النظام إلا بطلب خطي موقع من سبعة أساتذة أو ثلاثة فرسان حكماء أو الخطيب الأعلى ومندوب شرق الإنقاذ الأعلى. يرفع الطلب إلى مكتب الأستاذية الكبرى بواسطة أمين السر الأكبر, ويدرس في جلسة عامة يدعو إليها الخطيب الأكبر, وفي حال الموافقة على التعديل أو التبديل أو التحوير, تطرح الموافقة في جلسات المحفل الرمزي أولا ومتى تمت الموافقة عليها ترفع إلى المحفل الأكبر ومتى تمت الموافقة عليها من هذا المحفل ترفع إلى شرق الإنقاذ الأعلى للبت النهائي بأمرها, ومتى تمت الموافقة الجماعية يعمل بها كملحق لهذا النظام, وتعمم الموافقة على الجميع. ع= يوصى محترم المحفل الرمزي بقراءة هذا النظام مرة كل ستة أشهر على الأقل, ويوصى كل أخ بمطالبة السدة بقراءة هذا النظام وتفسير بنوده مرة كل سنة على الأكثر. أحكام وعقوبات عامة تخص المحفل الرمزي أ= على اللجنة القضائية في المحفل الرمزي أن تعمل على تطبيق أحكام هذا الباب وتنفيذ عقوباته. ب= يحاكم ويعاقب كل أخ: 1= إذا إستبد برأيه وإنفرد بأعماله البنائية, أو تصرف تصرفا لا يليق بالرسالة الملائكية البنائية, أو تأخر في أداء واجباته تجاه المحفل وتجاه المجتمع. 2= أو يهين أحدا منهم, أو يتفوه بكلام غير لائق بحق المحفل أو بحق العشيرة وقدماء الإخوان, أو أساء التصرف بحق المحفل وأبنائه أو بحق المحترمين وأصحاب الدرجات العالية والأنوار. 3= إذا ساءت أخلاقه أو رافق من ساءت أخلاقهم, أو صادق من طردهم المحفل الرمزي أو المحفل الأكبر, أو تحزب بقصد التأثير على حرية الإقتراع, أو تحيز بقصد إفشال الإقتراع أو تعطيل أعمال الجلسة أو عملية الإنتخابات أو التكريس أو الترقية, أو زار أحد المحافل بغير إذن من رئيس المحفل. 4= إذا خالف الأوامر الصادرة عن السدة أو عن من هم أعلى منه رتبة, أو زار أحد المحافل غير المعترف بها, أو حاول أن يبوح بالروابط البنائية أو الرموز والأسرار, أو عرف عنه أنه يجتمع بأحد المحافل المطرودة أو المنبوذة, أو المحافل الصادر بحقها أمر تعليق أعمال من محفل الإنقاذ الأكبر. 5 =إذا أدمن على المقامرة أو على الخمرة والمنكر وأساء إلى كرامة أي بناء حر معترف به قانونيا. 6 =إذا إرتكب جرما شائنا أو فتنة سياسية, أو ثورة حزبية يعاقب عليها قانون الدولة, أو قام بإختلاس أو تزوير أو بسرقة أو شهادة زور, أو قام بتحقير الرئيس المحترم أو مجلس الأنوار أو أصحاب الدرجات والمقامات العالية, أو أي أخ من أعضاء اللجان, أو أي أخ من الموظفين الكبار, أو أساء إلى سمعة أعمال المحفل الرمزي أو المحفل الأكبر أو شرقه في أماكن عامة, أو أمام الزوار في المحفل أو خارجه. 7 =إذا سمع عنه أنه يدير المؤامرات ويحيك الفتن أو ينسج الأكاذيب ويحرض الإخوان, أو يبعد الإخوان كي لا يقفوا على حقيقة الأمور أو يتحيز لإخوان له معهم مصالح مشتركة أو معاملات خاصة أو قرابة أو صداقة جانبية أو إرتباط عائلي. 8 =إذا تغيب عن حضور الجلسات المحفلية أكثر من ثلاث مرات متتالية من دون أن يقدم عذره المقبول, أو لم يحترم مواعيد فتح أعمال الجلسة, أو كان يتعمد التأخير كإسلوب لإظهار وجوده ولفت الأنظار إليه, أو المماطلة وإسلوب التعجيز. 9 =إذا لم يحترم أصول ورموز وتقاليد وإشارات وأسرار وبروتوكول الرسالة البنائية داخل المحفل وأثناء إنعقاد الجلسة, وخارج المحفل وأثناء الحفلات العامة والخاصة. أصول الإتهام والتحقيق والمحاكمات 1=تبنى أصول الإتهام والتحقيق والمحاكمات على أساس إرتكاب الهفوات, والأغلاط, والمخالفات, والجرائم. 2=يرفع نص إتهام واضح موقع من صاحب العلاقة, ومن الأنسب أن يكون موقعا من أخين أستاذين كشاهدي إتهام, ومرفقا برسوم الدعوى, التي يحددها الرئيس المحترم, شرط أن لا تكون أقل من مائة وخمسين دولارا أمريكيا. 3=بعد وضع كتاب نص الإتهام في كيس الرسائل السرية يحيله صاحب السدة إلى اللجنة القضائية للإطلاع عليه وإجراء التحقيق, ويجب إعطاء نتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المرفوع إليها. ولصاحب السدة الحق في أن يعلن نص الإتهام ونتيجة التحقيق, أو أن يترك الأمر بصورة سرية إلى موعد إنعقاد المحكمة العائلية, أو يأخذ رأي الأنوار قبل أن يعلن نص الإتهام ونتيجة التحقيق على الإخوان في جلسة قانونية, ويرفع الموضع إلى محفل الإنقاذ الأكبر. 4=يستدعى رئيس المحفل مقدم الإتهام والشاهدين لإبلاغهم نتائج تحقيق اللجنة القضائية, ويوجه لهم النصيحة الأخوية قبل أن تنعقد المحكمة العائلية. 5=في حال عدم ثبوت الإتهام, وإذا أصر المتهم على دعواه وطالب بمتابعة المحاكمة, يتحمل مسؤولية نتائجها المادية والمعنوية في حالة براءة المتهم. 6=في حال ثبوت الإتهام, وإستنادا إلى وقائع ثابتة تقضي بضرورة متابعة القضية في المحفل الرمزي يطلب صاحب السدة في جلسة أساتذة تعيين جلسة خاصة للمحاكمة في درجة الأخ المتهم( مبتدئ, معاون, أستاذ) وإبلاغ المعنيين موعدها قبل إنعقادها بإسبوعين على الأقل, أما إذا كانت القضية من إختصاص المحفل الأكبر, فترفع الدعوى مع نتيجة التحقيق مع رأي صاحب السدة إلى المحفل الأكبر وفق الطريقة القانونية. 7=يحق للأخ المدعى عليه إذا كان مبتدئا أو معاونا أن يبين حقوقه المشروعة في الدفاع عن النفس, أو يوكل للدفاع عنه أحد الإخوة الأساتذة. أما إذا كان المدعى عليه أستاذا فيحق له أن يوكل أحد أعضاء الدرجات الكمالية, وعلى المدعى عليه أن يشرح للوكيل بإخلاص ووفاء جميع الأمور المتعلقة بالدعوى ويحق للأخ المترافع الإطلاع على ملف القضية. 8=يترأس رئيس المحفل الرمزي جلسة المحاكمة العائلية, ويعين له مساعدين كمستشارين من بين اللجنة القضائية أو إحدى اللجان, شرط أن يكونا من أصحاب الدرجات العالية, بإستثناء خطيب المحفل الذي يمثل الإدعاء العام, وأمين سر المحفل الذي هو مقرر الجلسة ومدون وقائعها. 9=لا يسمح بالإستعانة إلا بالقانون الأساسي والنظام العام في محفل الإنقاذ الأكبر, في الإدعاء والمرافعة وإصدار الأحكام. 10=لأسباب جوهرية ولإعتزار مقبول يمكن طلب تأجيل جلسة المحاكمة شرط أن يوافق رئيس المحفل على طلب التأجيل. 11=لا يجوز قبول غياب كل من المدعي أو المدعى عليه إلا بإعتزار خطي مقبول موافق عليه من رئيس المحفل. 12=إذا تغيب المدعي أو المدعى عليه, تتخذ القرارات المشددة بحق المتغيب, وتحال القضية للحكم في جلسة يعينها الرئيس المحترم, على أن لا يتجاوز موعد الجلسة لإعطاء الحكم, عشرة أيام, ويحق لرئيس المحفل في هذه الظروف أن يحكم غيابيا. 13=قبل البدء في أعمال المحكمة العائلية, على رئيس المحفل أن يذكر أبناء المحفل بتعهدهم, وقسمهم, وبالقيم الإنسانية التي تتبعها الرسالة البنائية, والتي كانوا قد نذروا أنفسهم إليها ولأجلها. 14=يتلو رئيس المحفل نص الإتهام ونتيجة تحقيق اللجنة القضائية, ثم يطلب إلى المتهم الوقوف أمام المحراب. 15=يستمع الرئيس المحترم والمستشاران إلى أقوال المتهم وجوابه على الإتهام, ثم إلى مطالعة الخطيب التي يجب أن تبنى على ما ورد في ملف الدعوى وعلى الأنظمة والقوانين التي لا تتعارض ومصلحة البناية الحرة. 16=يقوم الأخ المترافع بواجبه, وعليه أن يقدم الأدلة والبراهين المقبولة, ويبتعد عن التخايلات والأوهام والكلام العاطفي. 17=يعطى المتهم شخصيا حق الكلام والإعلان عن طلبه الخاص ورغبته الشخصية أمام جميع الإخوة الحاضرين. 18=بعد أن ينهي المتهم كلامه, يعطى المدعي حق الكلام ويذكرهما رئيس المحفل بأن الرسالة البنائية رسالة تسامح, ووحدة إتحاد, وإرتقاء, وحرية وإخاء ومساواة, وذلك بغية التفاهم قبل بدء المحاكمة. 19=يعلق الرئيس أعمال الجلسة مؤقتا, ليدرس مع مستشاريه خلاصة الدعوى, وما ورد على لساني المدعي والمدعى عليه, وحالة المتهم العامة, والتهمة المنسوبة إليه, يعاد فتح الجلسة لإعطاء القرار العائلي, ويتم الإعلان عنه وفق أنظمة المحفل الأكبر. أما إذا رأى الرئيس المحترم أن صيغة القرار العائلي غير مكتملة, وأن تأجيل الجلسة مناسبا لمصلحة البناية الحرة بشكل عام ومصلحة المحفل بشكل خاص, فله كل الحق في ذلك على أن الجلسة اللاحقة يجب أن تعقد خلال مدة لا تزيد عن العشرة أيام. 20=يعلن المنبهان قرار السدة ويدون في محضر جلسة المحكمة العائلية ويوقع على المحضر كل من: الرئيس, المستشارين, المنبهين, الخطيب,وأمين السر, ويبلغ نسخة عن القرار الأستاذ الأكبر وشرقه, واللجنة القضائية الكبرى, وصاحبي العلاقة. 21=يعتبر القرار صالحا للتنفيذ بعد عشرين يوما إبتداء من الإعلان عنه. 22=يحق لكل من المدعي أو المدعى عليه قبل مرور عشرة أيام على تاريخ الإعلان عن القرار أن يطلب تدخل محفل الإنقاذ الأكبر بكتاب إعتراض يرفع إلى اللجنة القضائية الكبرى بواسطة أمين السر الأكبر, إذا وجد أن الحكم أو القرار الصادر في حقه كانا قاسيين وبغير محلهما أو فيهما تجني ومغايرين للواقع وللحقيقة. 23=يتحمل كل من المدعي أو المدعى عليه كافة مصاريف جلسة الإعتراض أو التمييز, التي يقررها الأستاذ الأكبر, أو يدفع المحفل الرمزي نصف قيمة رسوم تقديم دعوة الإعتراض أو التمييز. 24=يتولى الأستاذ الأكبر رئاسة جلسة الإعتراض وجلسة تمييز الدعوى ويبني حكمه إستنادا إلى القوانين البنائية وقرار اللجنة القضائية الكبرى ومطالعة الخطيب الأكبر, ويقرر الحكم أمين السر الأكبر للشؤون الداخلية, ويناط أمر تنفيذ الأحكام بلجنة بنائية يسميها الرئيس المحترم, أو بالسلطة الحكومية إذا دعت الحاجة. 25=يحق للأستاذ الأكبر أن يخفف من الحكم أو القرار الصادر بحق الأخ المدعى عليه أو أن يعفو عنه إذا تبين له أنه مظلوم. 26=يحق للأستاذ الأكبر أن يضاعف الحكم أو القرار الصادر بحق الأخ المدعى عليه إذا تبين له أن المدعي مغبونة حقوقه. 27=إذا تقدم أحد أبناء المحفل بشكوى ضد أحد أنوار المحفل الرمزي, تحال الشكوى إلى الموظف الأكبر المسؤول عن الموظف الرمزي, وعلى الموظف الأكبر أن يتحقق من الشكوى ويرفع نتيجة التحقيق مع رأيه بالشكوى إلى الأستاذ الأكبر الذي له وحده الحق في تقرير مصير الشكوى أو يحفظها أو يحيلها للحكم. 28=إذا تقدم أحد موظفي أو أبناء المحفل الرمزي بشكوى ضد الأستاذ الأكبر أو أحد المسؤولين الكبار, تحال الدعوى إلى اللجنة القضائية في شرق الإنقاذ الأعلى عن طريق أمانة سر الدرجات الكمالية. 29=إذا تقدم أحد موظفي أو أبناء المحفل الرمزي بشكوى ضد محترم المحفل, تحال الدعوى إلى الأستاذ الأكبر بواسطة أمانة سر مجلس المحترمين, 30=على كل بناء حر في ا لمحفل الرمزي, أن ينفذ أي قرار يصدر عن المحفل الرمزي وبإمكانه أن يرفع طلب إلتماس لإعادة حقوقه البنائية إلى الأستاذ الأكبر الذي يقرر مصير القرار إذا وجد أن هناك ظلما بحق الأخ مقدم الطلب. 31=وعلى كل نور من أنوار المحافل الرمزية أن ينفذ أي قرار يصدر عن المحفل الأكبر وبإمكانه أن يرفع طلب إلتماس إعادة حقوقه البنائية إلى القطب الأعلى الذي يقرر مصير القرار إذا وجد أن هناك ظلما بحق الأخ مقدم الطلب. 32= قرار المحترم مبرم إذا إتخذ في جلسة المحاكمة العائلية, وهو قابل للتعديل إذا إتخذ في جلسة المحفل العادية, أما إذا كان هناك ظلم في حق الأخ المدعي أو المدعى عليه, فله الحق بإلغاء القرار بقرار مماثل. أو حكم بإلغاء القرار الصادر بحق المظلوم. 33=قرار الأستاذ الأكبر مبرم إذا إتخذ في جلسة المحاكمة العائلية الكبرى. عقوبات وأحكام متفرقة العقوبات التي لم تذكر في باب العقوبات, تنفذ كما ترد في الأبواب الموجودة في القانون العام لمحفل الإنقاذ الأكبر. أ= يعتمد محفل الإنقاذ الأكبر عقاب التأديب, واللوم, وأحكام الإعتزار, والتغريم, والهلاك. بحق كل أخ يخالف أنظمة بروتوكولات الرسالة البنائية القديمة العهد والمقبولة. ب= إن رئيس المحفل الرمزي يتحمل مسؤولية تكريس أو ترقية أي طالب من دون أخذ الموافقة من محفله الأكبر, والمخالف, يعاقب من أستاذه الأكبر بتوقيفه سنة على الأكثر أو ثلاثة أشهر على الأقل. ج= تنحصر أعمال رئيس المحفل بالدرجات الثلاث, ( مبتدئ, معاون, أستاذ) وتخضع أعماله وتصرفاته البنائية لرابط التعاون مع محفل الإنقاذ الأكبر. د= على رئيس المحفل أن يتأكد من إرسال أسماء المكرسين والمترقين الجدد إلى أمانة سر المحفل الأكبر, والمخالف, يعاقب من أستاذه الأكبر بتغريمه ماليا ويؤخر عليه الترقيات العليا. ه= تنحصر أعمال الأستاذ الأكبر أو نائبه أو مستنابه, بالدرجة الثالثة الرمزية فقط, وتخضع أعمالهم وتصرفاتهم البنائية تحت إشراف شرق الإنقاذ الأعلى. و= إن أستاذ أكبر المحفل الأكبر يتحمل مسؤولية أي أخ طالب لم يرفع إسمه والدرجة الثالثة التي وصل إليها, إلى شرق الإنقاذ الأعلى, والمخالف يعاقب من القطب الأعلى بتجريده من صلاحياته فترة سنة على الأكثر أو ثلاثة أشهر على الأقل. حقوق شرح بنود فلسفة الرسالة البنائية وتوضيح أقسامها من الأولى إلى الثانية والثلاثين منوطة بالقطب الأعلى الذي يحق له منفردا أن يكلف الأستاذ الأكبر أو نائبيه, أو من يشاء ويعلمه, أو يمنع من يشاء ويبعده, وذلك حفاظا على قدسية إستمرار أمانة الرسالة الملائكية التي يحملها في عنقه. أ= تنحصر حقوق شرح بنود بروتوكولات الرسالة البنائية وتوضيح أقسامها بالأستاذ الأكبر, أو بالخطيب الأكبر, أو بالذي يكلفه الأستاذ الأكبر. ب= تشرح بنود فلسفة الرسالة البنائية وتوضح بالتلقين أثناء جلسة قانونية خاصة, يترأسها القطب الأعلى, ويمنع منعا باتا كتابتها أو نقشها أو حفرها أو طبعها, أو أن يدل عليها بأي وجه من الوجوه. وينفذ القطب الأعلى, حكم الهلاك من دون محاكمة في كل أخ عرف عنه أنه كتب هذه الأسرار أو دون إحدى بنود فلسفة الرسالة البنائية, أو باح بحرف واحد منها لأي كان. ج= تشرح بنود البروتوكولات البنائية وتوضح أثناء الجلسات القانونية التي يترأسها الأستاذ الأكبر أو أحد نائبيه, ويمنع منعا باتا تسريبها للخوارج. وينفذ الأستاذ الأكبر أو أحد نائبيه, حكم المحو التام من دون محاكمة في كل أخ عرف عنه أنه سرب هذه الأسرار أو باح بحرف واحد منها لأي كان, ولو حتى للأخ البناء الذي تكرس في محافل أخرى, أو للأخ المطرود من محفله أو محفل الإنقاذ الأكبر, أو للإخوة الذين علقت أعمال محافلهم وطردوا منها, أو للإخوان الذين صدر بحقهم قرار المحفل الرمزي أو حكم المحكمة الكبرى, أو للإخوان الجدد أو للإخوان القدامى الذين يزاولون أعمالهم البنائية في محافل لا تنتمي إلى حلقة الإنقاذ الأكبر, أو للإخوان الذين أبعدهم صاحب السدة أو كان قد أبعدهم الأستاذ الأكبر عن هذه التعاليم. د= بنود فلسفة الرسالة البنائية كما وردت في أنظمة قدماء البنائين الأحرار هي: 1=عناصر تكوين الإنسان وطريقه إلى الخلود. 2= الجسد والبنية, النفس والأنفاس, الروح والروحانيات. 3=العلاقة بين الكائن الإنساني والرسالة, والعلاقة بين الكائن البشري والرسالة. ه= بنود البروتوكولات البنائية كما وردت في أنظمة قدماء البنائين الأحرار هي: 1=الرمزيات, والشكليات, وعناصر تكوين الهيكل, 2 =الطلب, التحقيق, القبول, التكريس, التعاليم, الإختبار, الترقيات. 3 = التحية, الجلوس, الكلام, المعايدات, الزواج, الأفراح, والأتراح. البند التاسع عشر المسئوليات القطب الأعلى في شرق الإنقاذ الأعلى مسؤولا عن: شرح روحانيات وفلسفة تعاليم الرسالة البنائية للمحافل العاملة تحت إشرافه. الأستاذ الأكبر في محفل الإنقاذ الأكبر مسؤولا عن: الإدارة والمال في المحفل الأكبر والمحافل المتعاونة معه. الرئيس المحترم مسؤولا عن: حضن إخوان المحفل الرمزي والسهر على جمعهم ولم شملهم ومشاركتهم معاناتهم وأفراحهم.
ملاحظة وجدت الرسالة البنائية لإستمرار عمل الإبداع الذي كون به الإله هذا الكون والطبية والكائنات, وأبناء الرسالة مؤمنون بها ومؤتمنون عليها أمانة في أعناقهم, وهم على يقين بأن هذا التكوين الإلهي قد نفذ بواسطة الملائكة الإلهية المكلفين السهر على مدارات الكون وعطاء الطبيعة, وأن هذا النظام الداخلي هو من صنع عقل الإنسان وليس منزلا من ضمير الله, لذلك من المحتمل أن يشك بأمر أحد بنوده الواردة فيه. فيقود هذا الشك لا سمح الله في بعض الظروف إلى طلب حل أعمال المحفل ففي هذه الحالة تتبع الطريقة التالية: تشكل لجنة برئاسة الأستاذ الأكبر أو أحد نائبيه, للإطلاع على حقيقة الموضوع وإعطاء النصائح بشأنه, أما في حال التعنت, ترفع القضية للمحفل الأكبر بواسطة أمانة السر الكبرى موقعة مع أراء رئيس وأمين سر وخطيب المحفل الرمزي و من أمين السر الأكبر والخطيب الأكبر والأستاذ الأكبر للقطب الأعلى الذي له وحده الحق بالبت بها. أما غي حال تغيير أو زيادة أو إزالة أي مادة من هذه المواد فإن ذلك يتطلب مراجعة الأستاذ الأكبر وأخذ الموافقة من القطب الأعلى على كل تغيير أو زيادة أو إزالة . أوائل العام 1999 أنكب القطب الأعلى السامي الاحترام توفيق طراد على صياغة هذا النظام بعد مقارنته بأنظمة المحافل العالمية والمحلية ثم رفعه إلى مجلس محفل الإنقاذ الأعلى الذي انشغل بدراسته. تمت الموافقة عليه في الشهر العاشر من ذلك العام.
|
Copyright © 2013 freebrethren.eu