Constitution2

البنائية اللبنانية رسالة إنسانية

رائدة تثقف عقل الإنسان

FREEBRETHREN

THE REVELATION OF THE FREE CONSCIENCE

إيحاء الضمير الحر

البناؤون أمناء على نقل الأمانة لأصحابها

T.'.T.'.G.'.O.'.T.'.G.'.A.'.O.'.T.'.U.'.

Grand Lodge Alinkaz's Documents وثائق محفل الإنقاذ الأكبر

 

ه= مواجهة أصحاب الفتن والنميمة ورفع شكوى إلى المحكمة العائلية في المحفل الأكبر بحق كل نور من أنوار المحفل الرمزي, لا يتقيد بالأنظمة والقوانين والقرارات والمقررات البنائية الصادرة عن المحفل الرمزي أو المحفل الأكبر.

و= تحضير برامج ثقافية بنائية وعقد مؤتمرات تثقيفية وتبادل الزيارات للمحافل الشقيقة وفقا لمقررات المحفل وبعد أخذ موافقة المحفل الأكبر.

ز= ترتيب رحلات لزيارة الأماكن الأثرية بغية التعرف إلى مختلف وجوه الحضارات, ووجوه المدنيات المادية منها والروحية.

لجنة الإغاثة:

تؤلف لجنة الإغاثة بشكل طبيعي من: أمين الصندوق رئيسا, والتشريفاتي والحارس الداخلي نائبين. ومعاون المنبه الثاني ومعاون أمين الصندوق ومعاون الحارس الداخلي أعضاء, ونائب أمين السر الأكبر للشؤون الداخلية مراقبا من المحفل الأكبر ومندوب عن شرق الإنقاذ الأعلى بصفة مراقب. تحدد أعمال ومهام لجنة الإغاثة كما يلي:

أ= تقوم بالزيارات على كافة أنواعها, وتتفقد الإخوة المتغيبين, وفي المناسبات تقدم المعايدات والتهاني.

ب= تبادر إلى زيارة أهل أبناء المحفل في جميع المناسبات.

ج= تبادر إلى عيادة المرضى وتقديم واجبات الموأسات والتعازي.

د= تقدم التقارير إلى رئيس المحفل, وإذا دعت الحاجة تقترح سرا المساعدة المالية اللازمة لأبناء المحفل.

ه=تقترح تحسين أوضاع المحفل وأبنائه بصورة خاصة, وترفع التقارير لرئيس المحفل الذي له الحق في أن يرفضها أو يوافق عليها قبل رفعها إلى لجنة الإغاثة الكبرى.

اللجان المؤقتة:

بأمر رئيس المحفل تتألف هذه اللجان لدى الحاجة إليها, وتستمر أعمالها بإستمرار المهمة التي وجدت لأجلها.

لجنة الحفلات والولائم:

تؤلف هذه اللجنة طبيعيا عند أخذ قرار محفلي وفق الطريقة القانونية, بإقامة الحفلات والولائم, من الموظفين الواردة أسماؤهم في اللجنة المالية, ويضاف إليها التشريفاتي, والمدير.

مهمتها؛ درس موضوع الحفلات والولائم ومكانها من الناحيتين المالية والتنظيمية, وعرض الموضوع على رئيس المحفل قبل أخذ قرار وموافقة المحفل الأكبر.

لجنة الإستقبالات:

تؤلف هذه اللجنة من الإخوة المكلفين بالوظائف التالية: التشريفاتي, المرشدين الأول والثاني, الخبيرين الأول والثاني, يضاف إليهم حامل الكتاب وحامل العلم. تحدد أعمال ومهام هذه اللجنة كالتالي:

أ= إستقبال الزائرين الذين يسمح قانون محفل الإنقاذ الأكبر لهم بزيارة محافله والمحافل العاملة بالتعاون معه.

ب= إستقبال الزائرين على إختلاف درجاتهم ورتبهم, بعد أن يقوم الخبير الأول بإجراء الإختبار القانوني عليهم.

ج= إستقبال الزائرين, بالطرق والأنظمة المتبعة في الهياكل البنائية وليس في مجامع التجمع.

د= إستقبال جميع المدعوين إلى الحفلات العامة والحفلات البيضاء والولائم وفي كل المناسبات الأخوية والأعياد.

لجنة التحقيقات:

تؤلف هذه اللجنة لدى الحاجة, من الإخوة ذات الدرجات أستاذ وما فوق القائمين بالوظائف في المحفل, مهمتها درس كل طلب لمعرفة أوضاع صاحبه, وتقديم تقريرها الشخصي إلى رئيس المحفل الذي بدوره بعد الإقتراع على قبول أو رفض الطالب, يرفعه إلى المحفل الأكبر عن طريق أمين السر الأكبر. تنتهي أعمال هذه اللجنة بإنتهاء المهمة الموكولة لها.

لجنة الأعمال الخيرية السرية:

يتم تعيين هذه اللجنة بصفة سرية ويحدد رئيس المحفل نوع المهمة الخيرية التي توكل إليها, شرط أن يحصل على موافقة المحفل الأكبر وأن لا تتعارض هذه المهمة وأنظمة المحفل الأكبر, أما نتائج أعمالها فتقدم بتقارير سرية إلى رئيس المحفل وبدوره هذا الأخير, إما يرفضها أو يوافق عليها ويرفعها إلى اللجنة الخيرية الكبرى غي المحفل الأكبر.

يعمل بهذا الترتيب , وتبلغ أمانة السر الكبرى عن أسماء أعضاء اللجان, ما عدى اللجان السرية المؤقتة والتي يعود شأن تسمية أعضائها أصلا لرئيس المحفل.

البند الثالث عشر:

أ= لا يحق للإخوان التقدم إلى عضوية أي من اللجان المذكورة أعلاه إلا إذا كان الأخ شغالا أو أستاذا وقد سدد جميع إلتزاماته المالية, ولا تعتبر قرارات هذه اللجان نافذة إلا بعد موافقة المحفل ثم المحفل الأكبر عليها.

ب= تستثنى اللجنة القضائية من قرار فقرة(أ) إذ تعتبر قراراتها مبرمة على المبتدئين والمعاونين والأساتذة, شرط إبلاغ المحفل الأكبر بهذه القرارات.

المادة الرابعة

البند الرابع عشر: الجلسات.

أ= ترسل للإخوان رقاع دعوة بأمر الرئيس موقعة من أمين السر مدون فيها برنامج أعمال المحفل.

ب= لا يجوز إلتئام المحفل ولا يكون النصاب قانونيا, إلا بوجود سبعة أساتذة من أبنائه.

ج= يدخل الإخوان إلى المحفل متقلدين الملابس الرسمية بناء على درجاتهم بعد أن تسجل أسماؤهم في سجل الحضور.

د= تكون لغة إدارة جلسات المحفل اللغة العربية, ويفتح جلساته بدءا بالدرجة الأولى الرمزية ويمكن رفعها إلى درجة أعلى, على أن يقفل أعماله في الدرجة السابقة.

ه= يجوز أن تكون لغة المحفل لغة أجنبية شرط أن تطلب الموافقة المسبقة من المحفل الأكبر.

و= يعين المحفل العطلة الصيفية ومواعيد الإجتماع بقرار خاص من المحفل الرمزي, ويبلغ الإخوان والمحفل الأكبر بذلك.

ز= بعد أن تفتتح أعمال الجلسة, تتلى مباشرة وقائع الجلسة السابقة وتصدق بالإجماع. ثم يسمح للزائرين بالدخول وفق درجاتهم: المبتدئون فالمعاونون, فالأساتذة, ثم أصحاب الدرجات العالية, فالمحترمون, فالأستاذ الأكبر, فالقطب الأعلى, شرط أن يتم التثبت من إنتمائهم قانونيا إلى العشيرة الحرة. وفي الحالات الخاصة يمكن قبول الزائرين بأمر صاحب السدة ومعرفة المحفل الأكبر بذلك.

ح= لا يجوز البحث في أي موضوع تقرر في رقعة الدعوة إلا بعد أن يتم كيس الرسائل دورته ويسجل قانونيا وتتلى محتوياته علنا للمناقشة والبحث إذا دعت الحاجة.

ط= تباح الكلمة بعد الإنتهاء من الوقائع الواردة سابقا فقرة(ح) وبعد الإستئذان من الشرق ويجب على المتكلم أن يقف وفق النظام ويوجه كلامه إلى المحترم ولا يجوز الطعن بأي محفل آخر أو أخ سواء في الجلسات أو في أي مكان آخر.

ي= على كل أخ يتكلم أن يقطع كلامه فورا إذا تكلم صاحب السدة أو ضرب المطرقة, ولا يجوز

أبدا التدخل في أمور الدين والسياسة, وعلى المحترم أن يمنع ذلك بإنذار منه شديد اللهجة.

ك= يجب المحافظة التامة على النظام والهدوء ويكون الجلوس لائقا وفق النظام, يجب إحترام

المحفل وقدسية الهيكل ولا يجوز التنقل من مكان لآخر في أثناء إنعقاد الجلسات عدا الموظفين عندما تدعوهم واجباتهم.

ل= يتم الدخول إلى المحفل أو الخروج منه طبقا للإشارات القانونية لشعائر البنائين الأحرار.

م= كل أخ يتخلف عن الحضور أكثر من ثلاث مرات متتالية من دون عذر شرعي مقبول, وجب الإستعلام عنه بواسطة كتاب مضمون. فإذا لم يرسل الجواب خلال إسبوعين يعتبر مستقيلا من المحفل ويشطب إسمه.

ن= على أمين السر تحضير جدول أعمال الجلسات مسبقا ومراجعة المحترم بشأنها.

س= بناء على قرار مسبق من المحترم ومعلن عنه بالوسائل القانونية, يتم إنعقاد الجلسات الإستثنائية, أو يدعو صاحب السدة إلى جلسة إستثنائية لمناقشة قرارات المحفل الأكبر, أو شكاوي الإخوان, أو لأمر هام أو خطير ويجرى تقرير ذلك قانونيا.

ع= الطاعة الكاملة لصاحب السدة واجبة على كل أخ, والإحترام الكامل للأساتذة الكبار وأصحاب المقامات العالية واجب أيضا, ويتعرض كل من يخالف ذلك إلى أحكام اللجنة القضائية.

ف= لا يجوز إشراك الزوار أو الإخوان دون الدرجة الأستاذية في الجلسات الإستثنائية, ولا يجوز بحث أي موضوع خارج عن موضوع الجلسة المقررة بتاتا.

ص= لا يجوز التحدث عن إجتماعات الهيكل خارج المحفل, ولا يجوز تسرب أخبار الجلسات إلى خارج المحفل.

ق= تسجل وقائع الجلسة الإستثنائية في سجل خاص تفصل مواضيعها بالتصويت.

المادة الخامسة

البند الخامس عشر: طلبات الإنتساب؛

أ= يحدد رسم طلب الانتساب بمائة دولار أمريكي, ويقبل طلب انتساب أي عضو جديد ممن توفرت فيه الشروط التالية:

ب= من له من العمر إحدى وعشرون عاما وكان صحيح العقل والجسم وخاليا من جميع العاهات وعلى درجة من الأخلاق والثقافة والتهذيب. وإذا كان إبن أخ بناء فيجوز قبوله في سن الثامنة عشر.

ج= يعطى الطلب مع الدستور والوصية لمن كان حر النسب طيب السيرة وعلى كفاية من أسباب المعيشة.

د= ويمكن له تقد\يم الطلب خطيا وموقعا من إثنين من أساتذة المحفل ومرفقا بثلاث صور شمسية مع الرسم المالي المحدد.

ه= يسجل ويعلق الطلب على لوحة الإعلان بعد إذاعته رسميا في أثناء الجلسة وذلك لمدة شهر, ثم يحال الطلب ويسلم إلى لجنة التحقيقات ليتم التحقق من أهلية الطالب, ثم ترفع نتيجة التحقيق الخطي إلى اللجنة القضائية للبت النهائي فيه, ثم يؤخذ رأي أمين السر الأكبر وقرار المحفل الأكبر فيه. وإذا رأى المحترم من الضروري مثول الطالب أمام اللجنة القضائية وجب على الموصي والمزكي إستدعاؤه وتسهيل مهمة اللجنة.

و= يعلن عن الإقتراع في رقاع الدعوة وذلك وفق أنظمة العشيرة الحرة ويجرى الإقتراع بواسطة الكرات الملونة على معرفة أو عدم معرفة الطالب, بعد الإنتهاء من قراراي اللجنة القضائية والمحفل الأكبر. أما إذا ظهرت كرة سوداء واحدة فللرئيس الحق في أن يقرر مصير قبول الطالب أو رفضه, أما إذا ظهرت كرتين سوداوين يستفسر ويحقق بالأمر ويأخذ القرار المناسب. وإذا ظهرت ثلاثة كرات سوداء يعتبر الطالب مرفوضا موقتا على أن ترفع قضيته أمام اللجنة القضائية للنظر في الأسباب وأمام المحفل الأكبر لتقرير مصيره, أما إذا ظهرت أكثر من ثلاث كرات سوداء يعتبر الطالب مرفوضا نهائيا ويلغى طلبه.

ز= على كل أخ أن يكون مسؤولا في إبداء رأيه بصراحة, وكل من يتهرب من عملية الإقتراع السري يحال أمام اللجنة القضائية ويعتبر عمله هذا تهربا من الواجب والمسؤولية.

ح= لا يحق لأي أخ الرفض أو الإعتراض على أي قرار جرى إتخاذه في جلسة قانونية أو البحث فيه مجددا بحجة غيابه عن تلك الجلسة.

ط= يحق لأي أخ أن يتقدم بإعتراض خطي للجنة القضائية على أي طالب إنتساب وذلك خلال المدة التي تتراوح بين تاريخ تعليق الطلب وإجراء القرعة, شرط أن يتم شرح أسباب الإعتراض بالتفصيل ويكون الأخ المعترض مسؤولا عن خلفيات هذا الإعتراض.

ي= يمنع ويحظر على كل أخ أن يسرب نتيجة القرعة حتى ولو كان الطالب إبنه أو أخاه أو أحد أقربائه, أما إذا كان هناك شك في الإقتراع فيمكن إعادته.

ك= يقدم المزكي جميع التسهيلات إلى لجنتي التحقيق والقضاء تسهيلا للقيام بواجباتهما وصلاحياتهما الكاملة. ويعد المزكي الأول مسؤولا عن الطالب في حال قبوله.

ل= يكرس الطالب في حال قبوله في الجلسة التي تلي جلسة الإقتراع, وفي حال تخلف الطالب عن الحضور للتكريس بعد إبلاغه خطيا طوال مدة أقصاها ثلاثة أشهر يلغى طلبه ويفقد حقه في إسترجاع الرسم.

م= يجب أن لا تقل المدة المخصصة لتكريس الطالب عن الإسبوعين وأما تحديد مدة قبول الطلب أو رفضه فيعود تقريره إلى صاحب السدة.

ن= لا يحق للطالب إسترجاع رسم الطلب إلا إذا رفض طلبه قبل إجراء التحقيق معه.

البند السادس عشر: الترقيات والأوسمة؛

أ= يقوم المحفل الرمزي على التكريس والترقية إلى درجتي معاون وأستاذ فقط, ولا يحق له أن يرقي إلى درجات أعلى إلا بأمر خطي من قطب شرق الإنقاذ الأعلى.

ب= يتم ترقية الأخ إلى درجة معاون كل سنة محفلية, وإلى درجة أستاذ كل ثلاث سنوات محفلية, ويشترط في الترقية, أن يكون الأخ؛ ملما إلماما كاملا في الدرجة التي هو فيها, وقد قام بجميع ما يترتب عليه من واجبات تجاه المحفل وأبناء العشيرة, ولم يتغيب عن حضور الجلسات, يرفع إلى صاحب السدة طلب الترقية عن طريق الخطيب.

ج= للرئيس الحق المطلق في تقصير المدة المذكورة أعلاه, إذا كان الأخ من ذوي الكفاءات العالية وخدم المحفل وإخوانه وساهم بالمساعدات الإنسانية, وكان ملما إلماما كاملا بالرسالة.

د= يتولى المنبهان إعلان طلب ترقية إخوان المحفل قبل المدة المقررة عادة, شارحين أسباب هذه الترقية.

ه= يرقى الأخ إلى درجتي معاون وأستاذ إذا أتم الشروط التالية:

1= عدم التغيب عن حضور الجلسات مطلقا.

2= التغيب بعزر شرعي يؤخر في الترقية ويحفظ العزر في الملف .

3 = من لم يصدر في حقه قرار عقوبة أو حكم غرامة أو قرار تأخير في الترقية.

4 = من كان عالما بأسرار الدرجة التي فيها وعلومها.

5 = إذا خدم المحفل من دون مباهات أو قام بأعمال إنسانية تميزه عن الآخرين.

6= من سدد إلتزاماته المالية وإستحصل على براءة ذمة موقعة من أمين الصندوق ورئيس اللجنة المالية والرئيس المحترم.

7 = لا يرقى الأخ إلى درجتي معاون وأستاذ إذا لم يحترم السدة أو تجاوز حدود اللياقة أو تعالى على من هو أقل منه رتبة أو تطاول على من هو أعلى منه رتبة.

و=يسلم المرقي تعاليم الدرجة ويقلد وزرة ووساما مع شهادة للدرجة المرقى إليها, ويدفع المرقى إلى المحفل الأكبر ثمنها.

ز= يسدد المرقى مصاريف الحفلة البيضاء التي تقام على شرفه بعد الترقية, أو يتسلم بأمر صاحب السدة مساعدة من صندوق التبرعات.

ح= ينعم المحفل على الإخوان الذين قاموا بجميع واجباتهم المحفلية والمالية والإنسانية بأوسمة وشهادات ثناء, تطلب من المحفل الأكبر, ويسدد المحفل الرمزي ثمنها.

المادة السادسة

البند السابع عشر: الرسوم والنفقات؛

ا=ترصد واردات الإشتراك الشهري والرسوم والتبرعات وريع الحفلات ومداخيل العقوبات والإعتزارات لنفقات المحفل العامة. أما صندوق الإحسان فينفق على الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية الخاصة بالإخوان بموافقة الرئيس ورئيس اللجنة المالية وأحد إخوة المجلس السامي في شرق الإنقاذ الأعلى.

ب= يعتبر رسما الطلب والإشتراك الشهري من حق المحفل, ولا يعادان أو يحسمان. يحدد المحفل الأكبر قيمة الإشتراكات الشهرية في جلسة خاصة ويعلن عنها للمحافل العاملة معه في حينه.

ج= يحدد رسم التكريس بثلاث مائة دولار أمريكي تدفع سلفا, ورسم التبني بمائتين وخمسين دولار أمريكي, يعفى إبن الأخ البناء من نصف رسم التكريس أو التبني.

د= تمنح الترقيات مجانا, يحق للرئيس المحترم أن يحدد رسم معين للترقيات إلى الدرجتين الثانية والثالثة, إذا كان على الأخ أي تأخير في إلتزاماته المحفلية أو المالية.

ه=لا يوجد رسم محدد للدرجات التي هي أعلى من الدرجة الثالثة, بل على المترقي إلى إحدى هذه الدرجات أن يدفع ثمن الوزرة والوشاح أو الوسام والشهادة والقلادة الخاصة بالدرجة , ويترك موضوع دفع المترتبات على طالب الترقية وتعتبر كتبرع, وتدون هذه المترتبات في سجل التبرعات وتعتبر من حق شرق الإنقاذ الأعلى يستوفي منها المحفل الرمزي 10% في كل آخر سنة محفلية.

و= على المحفل الرمزي إلتزامات مالية تتراوح بين 10 و 20% تدفع في آخر السنة المحفلية المنصرمة وقبل بدء السنة المحفلية الجديدة, ويكون تقسيم النسبة المئوية طبقا للترتيب التالي:

أ= 20 أخ وما فوق 25%.

ب= 20 أخ وما دون 20% .

ز= لا يحق للطالب أن يؤجل دفع الرسوم أو يقسطها وعليه أن يحترم العادات البنائية المتبعة, أما في حال تخلف الطالب عن دفع الرسوم, يتحمل المحفل الرمزي مسؤولية دفع الرسوم ويستوفي من الطالب ما كان قد دفع عنه.

ح= يحق للرئيس وعلى مسئوليته الخاصة, أن يخفض رسم التكريس بمعدل 30% , أو أن يعفي من يريد من رسوم الترقية أو التبني أو الإشتراك الشهري وذلك بموافقة رئيس اللجنة المالية, شرط أن يدفع ومن صندوق المحفل الرمزي ما يترتب عليه للمحفل الأكبر ولشرق الإنقاذ الأعلى.

ط= يدفع المحفل الرمزي سلفا للمحفل الأكبر مبلغا وقدره 1000 ألف دولار أمريكي, ثمنا للبراءة المحفلية.

ي= على كل من يقدم طلب ترشيح لمنصب رئيس محفل رمزي عليه أن يضع كتأمين في صندوق المحفل الرمزي مبلغا وقدره 1000 ألف دولار أمريكي, يسترده الناجح خلال فترة ترأسه السدة.

المادة السابعة

البند الثامن عشر: أحكام وعقوبات؛

أ= العقوبات على عشرة أنواع:

1= الإعتزار: أي الطلب إلى الأخ تقديم الإعتزار وقوفا بين العامودين, ثم يوجه إليه التوبيخ في حضرة هيئة المحفل, ثم يطلب قبول إعتزاره والسماح له بمتابعة عمله البنائي بعد موافقة أنوار المحفل الرمزي وأصحاب الدرجات العالية وقدماء الإخوة البنائين.

2 = التوقف: بعد موافقة الأستاذ الأكبر.يتم الإستغناء عن خدمات الإخوان المتعاونين في إدارة أعمال الجلسات, أو في الوظائف المسندة إليهم إن كان بالإنتخاب أو التكليف, وأن رئيس المحفل الرمزي هو الذي يصدر أمر التوقف أي كف اليد, ويتم الإعلان عن ذلك قانونيا وفق الطريقة البنائية.

3= الإبعاد: وهو إبعاد الأخ مدة لا تزيد على تسعة أشهر مع تكليفه دفع الرسوم المترتبة عليه. ويحق لرئيس المحفل أن يخفف أو يزيد من هذه المدة حسبما يراه مناسبا, شرط أن يأخذ موافقة أنوار المحفل ومندوب المحفل الأكبر قبل الإعلان عن ذلك وفق الطريقة البنائية.

4 = الحجر: وهو سلب أهلية الأخ في تقليد أية وظيفة محفلية أو أي عمل في اللجان, أو التصويت في المداولات وأخذ القرارات, وأن رئيس المحفل هو الذي يصدر أمر الحجر إستنادا إلى قرار المحكمة العائلية, ويتم الإعلان عن ذلك في جلسة المحفل أمام جميع الإخوان وفق الطريقة القانونية.

5 = الحجز : وهو حجز أهلية الأخ ومنعه عن ترشيح نفسه إلى أية وظيفة في المحفل أو التصويت في الإنتخابات أو المشاركة في الإقتراع, وأن مدة الحجز تتراوح بين سنة وسنة ونصف السنة, يصدر أمر الحجز عن رئيس المحفل بقرار يوقع عليه رئيس المحفل, والخطيب, وأمين السر, ويبلغ الأمر إلى الخطيب الأكبر ويتم الإعلان عن ذلك في جلسة المحفل أمام جميع الإخوان وفق الطريقة القانونية.

6 = التغريم: وهو إلزام الأخ بدفع غرامة مالية تتراوح بين دولار وماية وخمسين دولار أمريكي أو ما يعادلها.

7= الطرد: وهو إبعاد الأخ من محفله الوالدي مع التشهير به في المحافل الرمزية العاملة بالتعاون مع محفل الإنقاذ الأكبر, وإن حكم الطرد يصدر عن المحكمة العائلية الكبرى فقط, ويوضع الأخ بتصرف محفل الإنقاذ الأكبر ويحق له حضور الجلسات البنائية بصفة زائر في محفل آخر يعمل بالتعاون مع محفل الإنقاذ الأكبر وبإشراف شرق الإنقاذ الأعلى بعد موافقة رئيس المحفل الوالدي ورئيس المحفل الذي ينوي الأخ زيارته والمحفل الأكبر.

8 = المحو: وهو طرد وإبعاد الأخ مؤبدا من محفله الوالدي ومن المحافل العاملة بالتعاون مع محفل الإنقاذ الأكبر, المحكمة العائلية الكبرى هي التي تصدر حكم المحو إستنادا إلى قرار المحكمة العائلية, ويتم الإعلان عن ذلك في جلسات المحافل الرمزية أمام جميع الإخوان وفق الطريقة القانونية.

9 = المحو التام: وهو إبعاد الأخ وطرده من العشيرة وتجريده من الحقوق البنائية ومحو إسمه من السجل العام وشطب إسمه من السجل الخاص والتشهير به لدى الشروق والمحافل الوطنية والأجنبية, المحكمة العائلية الكبرى هي التي تصدر حكم المحو التام ويتم الإعلان عن ذلك بعد موافقة الأستاذ الأكبر.

10= الهلاك: وهو إطفاء شموع الأخ المضاءة في عالم البنائين الروحاني وإعادته إلى الظلمات التي أتى منها, ويصدر أمر الهلاك هذا القطب الأعلى لشرق الإنقاذ الأعلى الذي يترأس تنفيذ المراسيم في المحفل الرمزي الذي تكرس فيه الأخ الصادر بحقه حكم الهلاك, أو في المحفل الأكبر إذا كان المحفل الرمزي قد علقت أعماله, أو كان متوقفا لأسباب أخرى.

ب=تنفذ هذه العقوبات في الأفعال والأعمال التالية:

1= كل من جدف على إسم الله المكون مبدع الكون الأعظم, في داخل الهيكل يعاقب بالهلاك.

2 = كل من جدف على إسم الله المكون مبدع الكون الأعظم, خارج المحفل يعاقب بالطرد أو المحو.

3 = يعاقب بالتغريم والطرد أو بالتوبيخ والمحو كل أخ يحاول إهانة أحد قدماء البنائين أو الإخوان في هيئة الكبار أو المحترمين أو الإخوان الذين هم في منصب الأنوار أو في مركز اللجان, أو أساء التصرف أو تكلم بالقذف والشتم بحق العشيرة وأبنائها أو بحق أي محفل رمزي يعمل بالتعاون مع محفل الإنقاذ الأكبر وأبنائه, أو المحفل الأكبر وموظفيه وأبنائه.

4 = كل من خالف الأوامر الصادرة عن المحفل الأكبر أو أحد الموظفين الكبار, أو أحد المحترمين القانونيين أو الأنوار أو قام بزيارة أحد المحافل غير المعترف بها أو تقلد الملابس البنائية في إجتماعات عامة أو خاصة من دون إذن رسمي من رئيس المحفل موافق عليه من مندوب شرق الإنقاذ الأعلى, أو دعي إلى إجتماعات جانبية لتبحث فيها الأمور البنائية, أو باح للغير بالروابط البنائية, أو تكلم عن أعمال المحافل الرمزية الحليفة والمتحابة في أماكن عامة ونقض تعهده بالأمانة, أو سرب مقررات أو قرارات المحفل الرمزي أو المحفل الأكبر أو شرق الإنقاذ الأعلى, وأساء فهم جوهر الأمانة, أو إعترض بعد إنتهاء أعمال الجلسة على مقررات وقرارات صدرت في جلسة قانونية وكان قد صوت عليها. يعاقب بالإعتزار والحجز أو التغريم واللوم أو الطرد.

5 = يعاقب باللوم والتوبيخ والتغريم كل من يتهجم على أحد الإخوان أو إستعلى عليه أو عامله بخشونة, أو قام بمهمة غير مكلف بها, أو تدخل في شؤون المحافل الأخرى أو مشاكلها, أو نقل مشاكل الغير إلى أبناء محفله, أو أثارها أو قاطع أحد المتكلمين أثناء حديثه بعد أخذ الموافقة من الشرق, أو صحح خطأ أحد الأنوار أمام الإخوان الذين هم في درجة أدنى من درجة المتكلم, أو أحرج أحد الموظفين إن كان هذا الأخير يشغل مركزا في المحافل الرمزية أو في المحفل الأكبر أو في المجلس السامي, أو وجه كلامه لغير رئيس المحفل, أو جادل أي أخ وناقشه وجها لوجه في أثناء الجلسة القانونية, أو إستبد برأيه أثناء مداولات المحفل, أو تكلم قبل أن يعطى حق الكلام, أو دخل وخرج في أثناء إنعقاد الجلسة من دون إستئذان صاحب السدة, أو تهاون وماطل في أداء الواجب المكلف به, أو بالأعمال المكلف بها من قبل المحفل أو من قبل المحفل الأكبر.

6 = كل من أهمل الواجب, أو أحدث إرتباكا داخل الهيكل, أو أخل بالنظام داخل المحفل, أو كان طرفا سلبيا في موأمرة أو عصيان أو تمرد, يعاقب بالإعتزار والتغريم والحجر والحجز.

7 = يعاقب بالإعتزار والطرد أو المحو, كل أخ ساء سلوكه داخل المحفل, والتغريم والحجز كل من ساء سلوكه نتيجة الإفراط في السكر خارج المحفل, أو إذا صدر عنه ما يسيء للآخرين, أو أهان الوالدين أو إحتقر العائلة.

8بالإعتزار والتغريم والطرد كل من عمد إلى الدس والغدر والنميمة بقصد المساس بكرامة أي بناء حر أو عرّض سمعة أي بناء للتشهير إذا لم يكن هذا الأخير قد حكم عليه بالطرد. ويعرض نفسه للعقاب كل من بدر منه عدم إكتراث لما يتخذ بحقه من قرارات أو أحكام, أو تبين أنه يماطل في تنفيذ ما إتخذ بحقه, أو إعترض خارج الهيكل وأمام الغرباء أو أمام البنائين على ما إتخذ بحقه من قرارات أو أحكام بعد إنتهاء جلسة المحاكمة العائلية والتي كان قد أعطي له خلالها حق الكلام, أو قرارات أو أحكام المحكمة الكبرى.

9= يعرض نفسه للعقاب كل من إرتكب إحدى المخالفات التالية:

أ= عدم التحلي بالفضائل والصبر والورع.

ب= معاملة الإخوان على أساس التمييز وليس على أساس المساواة, أو إستعمل نفوذه للتأثير على أبناء المحفل, أو إستبد برأيه وشوش على رأي الإخوان ولم يفسح المجال لهم لإبداء الرأي أو الكلام, خلافا للمبادئ البنائية والعرف المتبع في بروتوكول الرسالة الملائكية للبنائين.

ج= التغيب المقصود, التغيب أكثر من ثلاث مرات من دون عذر مقبول, التغيب المستمر بغية إرباك أبناء المحفل, التغيب عمدا بقصد حل المحفل وتعطيل أعماله, وفرض الشروط لرغبات خاصة, أو المطالب غير المحقة, التغيب بعذر غير مقبول منطقيا, التغيب بقصد تخفيف حماس الإخوان على متابعة أعمالهم البنائية, يعاقب مرتكب هذه المخالفات بالتغريم والطرد, أو الطرد والمحو, أو المحو التام.

10= يعاقب بالمحو التام أو الهلاك, كل أخ إرتكب الفسق والفحشاء والفجور, أو جرما جنائيا يوجب إسقاطه من الحقوق البنائية أو المدنية, أو جريمة مخلة بالشرف أو عمل عملا مخلا بالأخلاق والسلوك أو إحدى الجرائم التالية:

أ= القتل المتعمد؛

ب= السرقة, أو الإحتيال بشتى الطرق؛

ج= الكذب, أو المراوغة؛

د= التذوير, أو شهادة الزور, أو الإرتشاء؛

ه= الإفلاس الإحتيالي, أو إعطاء شيكات من دون مؤونة, أو الإختلاس.

و= التهريب, أو الإتجار بالمخدرات أو الرقيق.

ز= العصيان على النظم والتقاليد والقوانين والتعاليم البنائية, أو على الدولة وشرائعها.

ح= التآمر على البلاد وضد القوانين, أو الإشتراك في الفتن السياسية, أو حقر أو مسخ أو حارب الأديان المعترف بها في كافة أنحاء العالم.

ط= وكل من أسس محفلا غير نظامي وبطريقة غير شرعية, أو كرس الطلاب الجدد خارج الجلسات القانونية, أو باع التعاليم وتاجر بالأنظمة البنائية وقوانينها, أو نشر وروج مقالات أو أخبارا تسيء للرسالة البنائية بين الخاصة والعامة, أو تحالف مع محافل غير معترف بها ومرفوضة, أو صادر بحقها حكم الطرد من محفل الإنقاذ الأكبر أو من شرق الإنقاذ الأعلى.

يتبع)

Copyright © 2013 freebrethren.eu